السيد محسن الخرازي

424

خلاصة عمدة الأصول

النقض وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره وأن المشكوكة لابدّ أن يؤتى بها مفصولة فافهم . ولقد أفاد وأجاد ويعتضد ذلك بظهور اليقين والشك في الفعلي منهما فحمل اليقين فيه على اليقين بالبراءة بسبب الاحتياط خلاف الظهور المذكور . ويرفع اشكال الشيخ الأعظم بأحد الوجهين الأوّل : أنّ المراد من اليقين والشك هو اليقين بالاشتغال والشك فيه فيفيد استصحاب الاشتغال . وعلى ذلك يكون المراد من الركعة الّتى أمر بإضافتها هي الركعة المفصولة ولا اشكال لأنّ الاتيان بالمفصولة هو الذي يوجب اليقين بالفراغ دون غيره عند الإمامية . الثاني : أنّ المراد باليقين والشك هو اليقين بعدم اتيان بالمشكوكة سابقاً والشك في اتيانها فمعنى عدم نقض اليقين بالشك البناء على عدم الاتيان بالمشكوكة . ولازمه لو خلّى ونفسه وإن كان لزوم الاتيان بالركعة المفصولة إلّا أنّ الإمام لمّا ألقى الكلام إلى مثل زرارة الذي كان عالما بمثل هذه الأحكام سلك في مقام بيان الحكم الواقعي مسلك التقية فأطبق الاستصحاب تقية على المورد الذي يجب فيه القيام إلى الركعة المفصولة ليمكن حمله في مقام الظّاهر على مذهب أهل الخلاف ولا يكون الإمام مأخوذاً عندهم ففي كلا الوجهين لايراد من اليقين هو اليقين بالبراءة بسبب الاحتياط . وهم ودفع لا يقال : كيف يمكن الالتزام بالتقية هنا مع أنّ صدر الرواية دالّ على أنّ المقام لما كان مقام التقية حيث إنّه عليه السّلام أمر في جواب السائل عن الشك بين الاثنين والأربع